5.21.2023

تربيّةُ الأولادِ على مبدأ المَنْع

تربيّةُ الأولادِ على مبدأ المَنْع

إنّ سياسةَ الأولادِ مِن خلالِ تربيّتِهم على مبدأ المَنعِ المُركَّزِ غير المقرونِ بتفسيرٍ يحبِّبُ إليهم مقصدَه ورسالتَه، قد تأتي في أغلبِ الحالات بنتائج عكسيّة وآثار سلبيّة على الأخلاق، ولعلّ هذا جانبٌ مِن سرٍّ كشفته بعض الدّراسات المبنيّة على إحصاءٍ لعيّنات مختلفةٍ مِن انحراف شريحةٍ واسعةٍ من الأبناء الّذين تربوا في بيوتٍ ملتزمة محافظة للأسف -وِفق ما أخبرني به صديقٌ لي قد كانت زوجته ضمن الفريق القائم على الدّراسة-؛ فربّما التزمَ الطّفلُ عدم مقارفةِ الممنوع ما دام السّلطان المانع معه في البيت، فما إن غابَ هذا الأخير عن ساحتِه حتّى استباح الممنوعات! وربّما تشكّل التزامُها الظّاهري لدى الأطفال في قوالب لمكبوتاتٍ سرعانَ ما تتطوّر فتنفجر عند سنّ المراهقة معلنةً التحرّر مِن القيود المانعة! فكأنّ هذا المسلك التّربوي عبارة عن برمجةٍ اختُصرَت في ارتباط الممنوع بوجود المانع..، فكان أحسن بديلٍ لانتهاج مبدأ المنعِ -بهذه الصّورة- في تربيّة الأطفال هو غرسُ المناعة في عقولِهم؛ عبر تحبيب الخير والمنافع إلى قلوبِهم، وتكريه الشرّ والمفاسد إلى نفوسهم، بأسلوبٍ يليق بسنّهم وخطابٍ تُطيقه نفسيّتُهم، إذِ المناعة شيءٌ ذاتيٌّ يلازم صاحبه على كل حال وفي كلّ مكان، سواء كان وحيدًا أم مع والديه أو غيرهما مِن النّاس..، ولا بأسَ بعد ذلك أنْ يكون المنعُ مَشمولاً بهذا الوعاءِ لا شاملاً له؛ فثمّة الوقايةُ والعِلاج، وثمّة الثّبات والنّجاة.

أخوكم محمّد بن حسين حدّاد الجزائري

ليلة الإثنين 02 ذو القعدة 1444هـ،

الموافق 2023.05.22م

نُشرت المادّة في ما يلي:  المدوّنة الشّخصيّة | حسابي على الفيسبوك | حسابي (Story) على الفيسبوك | حسابي على التويتر | حسابي على الإنستغرام

10.30.2020

مشروع دستور 2020م... بين إيجابيّات ينبغي أنْ تُشكر وتحفّظات يجب أن تُذكر الجزء الرّابع والأخير (الموقفُ مِن المشروع والردّ على الاعتراضات)

 

مشروع دستور 2020م...

بين إيجابيّات ينبغي أنْ تُشكر وتحفّظات يجب أن تُذكر

الجزء الرّابع والأخير (الموقفُ مِن المشروع والردّ على الاعتراضات)

إنّ القاعدة الّتي تنبني عليها المواقف والقرارات والأحكام (الحكمُ على الشّيءِ فرعٌ عن تصوّرِه)، قاعدةٌ تتجاوز إطارها العلميّ الّذي وُلدت في حاضنتِه، لتشمل -في ظنّي- الجانب الأخلاقي أيضًا؛ فهي جديرةٌ بأنْ تدفعُ كلّ امرئٍ يستشعرُ قدرًا مِن المسؤوليّة اتّجاه ضميرِه وشخصيّتِه ووعائِه ومَن حوله، ألاّ يُسايرَ سائدًا ولا يتبع جمهورًا، إلا وِفق دليلِ قناعتِه المبنيِّ على التأمّل والنّظر في الأمورِ بأحوالِها ومآلاتِها، وإنْ خالف بذلك سائدًا أو جمهورا! وفي الحديث -على صاحبِه أفضل الصّلاة وأزكى التّسليم-: ((استفتِ قلبك، البرّ ما اطمأنّت إليه النّفس، واطمأنّ إليه القلب، والإثم ما حاك في النّفس، وتردّد في الصّدر، وإنْ أفتاك النّاس وأفتَوْك )) -كما في مسندّي الإمامين أحمد بن حنبل والدّارمي مِن حديث وابصة بن معبد-.

قد اطّلعتُ على مختلفِ المواقفِ مِن مشروع الدّستور المُزمع الاستفتاءُ عليه في اليوم الموافق أوّل نوفمبر 2020م؛ فرأيتُ الحكم الّذي غاب فيه الإنصاف، والرّأي الّذي انْعدمَت منه الحِكمة، والتوجّه الّذي انحرَف به المسار -إلاّ مَن رحم ربّي-؛ لأسبابٍ مختلفةٍ سردتُها في المقدّمة ضِمن الجزء الأوّل في آخر المقال..؛ أقول هذا وأنا أدركُ جيدًا ما أقول؛ فقد تتبّعتُ مراحل مشروع الدّستور منذ بدايتِه التّمهيديّة، بل أزعمُ أنّني اطّلعتُ على مضامين أوراقِه مادّةً مادّةً، وفقرةً فقرةً -بفضل الله-، مسجّلاً الملاحظاتِ والمُقترحاتِ فمرسلها إلى لجنة صياغة المشروع عبر مراسلةٍ خاصّةٍ، ثمّ قارئًا لتفاصيل المشروع في نسخته النّهائية متأمّلاً ومقارنًا له بسابقه..؛ مع حرصي فيما بين هذا وذاك على المتابعة لآراءِ الخبراءِ والمختصّين حول المادّة الدّستورية.

لم أجد فيما يتبنّاه الكثير مِن موقف الرّفض لمشروع الدّستور مَقنَعًا وإنْ تجمّع السّواد حول فكرتِه، إنّما هي مزاعم وادّعاءات فاقدةٌ لما أشرتُ إليه بخصوص مختلف المواقف الّتي اطّلعتُ عليها؛ تأسّس أغلبها على مخاوف ومحاذير وهميّة لا حقيقة لها كما سيأتي -وقد سبق شيءٌ منه في الجزأين الأوّلين مِن المقال-، قد ضمّ عمومها تحت شعارات تحشد النّاس للوقوف في وجه مشروعٍ يسعى إلى محاربة الإسلام وتقسيم البلاد! أمّا التّدليل على تلك المزاعم والادّعاءات فكما قيل: "تسمع جعجعةً ولا ترى طحينا! وعامّة النّاس يستهويهم الضّجيجُ وتجمعهم طبول الحرب -للأسف-..؛ أمّا نظراتُ عيون (لا للدّستور) اتّجاه المؤيّدين، فأغلبها سهامُ تخوينٍ وتسفيهٍ مِن عاجزٍ عن المناقشة فاقدٍ للحجّةِ قد أعجبته كثرتُه! ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله...

إنّ مشروع دستور 2020م هو مشروعُ جزائر جديدةٍ وفيّةٍ للأصالةِ والأصلاء عدوّةٍ للفساد والفاسدين؛ إنّه لجديرٌ بتأييدِ كلّ مُنصِفٍ لم يُبالِ بتوجّهِ كثرة، ولم يتأثّر بطغيانِ فكرةٍ، وإنّما نظر متجرّدًا وتأمّل، وصبرَ عن المخالف فتحمّل..؛ ولا يضرّ المشروع ولا يصرف عن التّأييد له احتواءه على جملةٍ مِن النّقائص والخِلّ الواردةِ فيه -وقد خصّصتُ جزءًا مِن هذا المقال لإبرازها متحفّظًا عليها-؛ لما يلي مِن الأسباب:

أوّلا: إنبناء النّظر فيها على تقديراتٍ اجتهاديّةٍ قابلةٍ للأخذ والردّ، وقد سردتُ شخصيًّا جملةً مِن المواد في معرضِ التحفّظِ عليها؛ فجاءني التّنبيه ممّن هو أعلم منّي وأكثر منّي خبرةً مِن أساتذتي، مُقوّمًا ومُصحِّحًا ومُعلّمًا.

ثانيًا: لا تُمثّل المواد المتحفَّظ عليها إلاّ الجزء اليسير عند المقارنةِ بما تقرّر مِن المواد تعديلاً وإضافةً في المشروع؛ نسبةٌ كان المُفتَرَض أنْ تضيق بها أسباب الانتقادات والطّعون الّتي واجهتها الدّساتير السّابقة، وتجعل مِن الدّستور القادم إذا وقع التّأييد لمشروعِه خلال الاستفتاء عليه، أحسن دستورٍ يحكم الجزائر منذ الاستقلال.

ثالثًا: اقتضاء مبدأ الموازنة بين الإيجابيات والسّلبيات، والتّرجيح بين المصالح والمفاسد، التّأييد لهذا المشروع بما فيه مِن المضمون الّذي جرى التحفّظ على يسيرِه المُشار إليه؛ ولا ينطبق -هنا- قول الرّافض للمشروع بناءً على قاعدة: "درء المفاسد أولى مِن جلب المصالح"، زاعمًا أنّ تضمّن المشروع لبعض المواد المُستنكرة يقتضي رفضه كلّه! ولم يكنْ هذا بحجّةٍ أجراها في غير موضعها إلاّ جالبًا للمفاسد دارئًا للمصالح! إذْ علاوةً على عدم خلوِّ هذه النّظرةِ إلى تلك المواد مِن خللٍ -أشرتُ إليه-، فإنّ صاحبها بها بمثابةِ مَن يرى ذبابةً في وسطٍ معمورٍ فيقذفُها بدبّابة مِن ليتخلّص منها! وما لا يُدركُ كلّه لا يُتركُ جُلّه...

رابعًا: الرّضا بأغلبِ موادِ مشروعِ الدّستورِ لا يلزم منه الرّضا بالمنتقَدِ منها؛ وإنّما يُتبنّى المشروع اعتبارًا لما غلب عليه منها وِفقًا لقاعدة الأغلبيّة؛ ولو حاولنا ألاّ نسير في أمرٍ إلاّ بشرط الاتّفاق عليه، لحاولنا عبثًا ولاشترطنا محالاً، فإنّ النّاس لا يكادون يتّفقون على شيء، وما المخرج إلاّ في الحِكمةِ النّبوية: ((سدّدوا وقاربوا)) صلّى الله وسلّم على قائلِها.

خامسًا: ليس المقصود ممّا سبق مِن التّسبيب، تلك المواد الشّديدة الخطورة في أهدافِها والعظيمة المهالك في آثارِها؛ فهذه لو وُجدت في مشروعٍ دستوريٍّ ما، لاستحقّ بها حرق أوراقِه جميعها مِن أجلِ استئصالها، كما يُتلف العضو المتعفِّن مِن الجسد لإنقاذ الأصل! لكنّ حال مشروعنا غير ذلك المشروع، ومن قاس عليه فقد أجرى قياسه مع وجود الفارق وكان للعدلِ مُجانبا...

سادسًا: أبى الله -سبحانه- إلاّ أنْ يكون الكمال في كتابه الّذي عجز عن محاكاةِ قرآنِه فصحاءُ العربِ والدّجاجلة ومدّعو الوحي المتشبّهون زورًا برسلِه؛ أمّا الدّستور فهو وثيقةٌ بشريّةٌ لا تخلو فيها بصماتُ عجز الإنسان مهما ارتفعت منزلة مصدرها وارتقت طريقةُ صياغتِها..؛ ومِن مزايا الدّساتير -كما هو المعمول به عندنا- تضمّنها موادًّا تسمح بتعديلِ الدّستور وفق شروطٍ وضوابط محدَّدة، إضافةً إلى التّعديلات الّتي تمسّ القوانين العضويّة المُفصِّلة غالبا لما يتمّ التّنصيص عليه دستوريًّا؛ وفي هذا مخرجٌ لاستدراك النّقائص الّتي قد تتضمّنها بعض المواد، دون تعطيل عجلة الإصلاحات الدّستوريّة مِن أجلِ تحفّظاتٍ يُمكنُ علاج أسبابها في مستقبلِ كلّ مشروع.

وإنّ ثمّةَ مرتكزاتٍ ضعيفةٍ تولّدت منها منطلقاتٍ خاطئةٍ لأحكامٍ شوّهت مشروع الدّستور في أذهانِ غالب النّاس؛ أحاوِل في ختام أجزاء المقال كشف تهافتها وتفنيد شبهها بما تيسّر؛ وهي كالآتي مرفوقةً بالرّدود عليها:

01/ التمسُّك بالإعلانات العالميّة والاتّفاقيات الدّولية وما فيه مِن الدّوس على المبادئ:

فقد جاء في الفقرة التّاسعة مِن الصّفحة 5 ضمن الدّيباجة: مايلي: "يُعبّرُ الشّعب الجزائري عن تمسّكِه بحقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان لسنة 1948، والاتّفاقيات الدّولية الّتي صادقت عليها".

مبنى اعتراض الكثير على هذه الفقرة مِن الدّيباجة، ما نعلمُه جميعًا عن واقع بعض المؤسّسات والمنظّمات العالميّة الّتي تُعنى بالحقوق والحريّات، كما نعلم حقيقةَ مَن يقف وراءها مِن اللّوبيات الصّهيونيّة والقِوى الّتي تستغلّها في خِدمة الدّول الكبرى أكثر مِن غيرها -للأسف-؛ وعليه فلا يُمكن أن نتخّذ مِن الإعلانات والمواثيق الصّادرة منها مُتمسَّكًا، وفي بعض موادِها وبنودِها تلك المخالفةُ الصّريحة الواضحة لتعاليمِنا الدّينيّةِ وقوانيننا الجمهوريّة، الّتي تمسُّ بسيادةِ الدّولة ومبادِئِها، وتضربُ أركانَ الأسرة في أساسِها؛ مِن تلك الإعلانات المارِقة والمواثيق البائقة: حريّة تبديل الدّين، وعدم تقييد الزّواج بالعقيدة، وغيرها مِن المخازي الّتي تفتح الباب على ما لا يُجيزه عقلٌ ولا يقبله ضمير..، علاوةً على تلك البنود والاتّفاقات الصّادرة مِن نفس المؤسّسات والمنظّمات الّتي تخنق القضايا العادلة وتُحاصرها كما فُعل مع القضيّة المركزيّة للأمّة الإسلامية: فلسطين وعاصمتُها القدس.

والجواب:

ليس بالضّروري أنْ تتقّدَم مضامين الإعلانات العالميّة والمواثيق الدّولية على مضمون وثيقتنا الدّستوريّة -كما قد يُفهم مِن الفقرة المشار إليها في الدّيباجة-، خاصّة وأنّ الجاري العمل به دوليًّا هو أولويّة الدّستور المحلّي على ما ينبثق مِن تلك المؤسّسات والمنظّمات؛ بل قد وردَ في الدّيباجة ما يُؤكّد على مبدأ أسبقية القانون الدّستوري على بنود تلك الإعلانات والاتّفاقيات بالنصّ الصّريح، حيث نقرأ في الفقرة االسّابعة مِن الصّفحة 5 -أي قبل فقرة التمسُّك بالإعلانات العالميّة والاتّفاقيات الدّولية-: "إنّ الدّستور فوق الجميع، وهو القانون الأساسي الّذي يضمَن الحقوق والحريّات الفرديّة والجماعيّة...".

إنّما المقصود مِن تمسّك الدّولة بتلك الإعلانات والاتّفاقيات، مجمل ما وردَ فيها مِن المعاني السّامية والغايات النّبيلة الّتي لا تتعارض مع قيمِنا ومبادئِنا، وهذا ما يُشير إليه عدول المشروع عمّا ورد في مرحلتِه التّمهيديّة مِن التّعبير بالتمسّك (التّام) بها؛ ولا يُمكن لأيّ دولةٍ طرفٍ فيها أنْ تُجسّدَ العمل بها إلاّ وفق قوانين داخليّة محليّة، وهذا هو المعمول به في مشروع الدّستور الجزائري مِن خلال التّنصيص على جملةٍ مِن المواد المتعلّقة بالحقوق والحريّات، الّتي إليها ينبغي أنْ ينصرف التّركيز للنّظر في مدى مطابقتِها للمبادئ والقيم ومخالفتِها؛ فهي المفصِّلة عمليًّا للتمسّك المُجمل بالإعلانات والاتّفاقيات العالمية..؛ مع التّنبيه إلى أنّ مِن حقّ كلّ دولةٍ التحفّظ على مادّةٍ محدَّدة أوحكمٍ بعينِه في اتّفاقيةٍ دولية لحقوق الإنسان قبل التّصديق عليها أو الانضمام إليها، وهذا ممّا يتّفق مع القانون الدّولي شريطة ألاّ يتعارض التحفّظ مع موضوع المعاهدة المعنية أو الغرض منها (كما ورد في منشورٍ للأمم المتّحدة حول حقوق الإنسان ووضع الدّستور: ص 127).

02/ الاكتفاء في المادّة الثّانية بأنّ (الإسلام دين الدّولة) دون التّنصيص على أنّه مصدرٌ للتّشريع:

لهذا الاعتراضِ وجهٌ أثَرتُه ضِمن تحفّظاتي على مشروع التّعديل الدّستوري -في الجزء الثّالث مِن السّلسلة-؛ حيث قلتُ في النّقطة الثّالثة (عدم الإبراز العمليّ للمادّة الثّانية: الإسلام دين الدّولة): "كان الواجب إعادة النّظر في العبارة التّقليدية للمادّةِ بما يُعطيها بُعدًا عمليًّا يجعلها أكثر إلزامًا مِن حيث العمل بها والتّحاكم إليها، وتُصاغُ على إثْرِه الكثير مِن المواد الدّستوريّة الأخرى المستقلّة عن مبدئِها، حتّى نرى للمادّةِ أثرًا يتحقّق به معنًى مُجسِّدًا لرأس الأهداف المُعلنة في بيان أوّل نوفمبر -لا سيما بعد دسترتِه في المشروع-: (إقامة الدّولة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الاجتماعيّة ذات السّيادة ضمن إطار المبادئ الإسلاميّة)".

ولكنّني أضيف مُجيبًا عن هذا الاعتراض:

رغم كون العبارة ناقصة مِن حيث صياغتِها -وهذا سبب تحفّظي عليها-، لكنّها أثبتَت أصلاً لا ينبغي أنْ يختلف فيه مسلمان: ألا وهو خضوع الدّولة للإسلام؛ وهي عبارةٌ تضمّنت الحدّ الأدنى ممّا نتمنّاه ونطمح إليه، حدٌّ سعى منذ عُقودٍ طويلة أعداء الدّين مِن أهل الحَداثة والإلحاد والعَلمَنة بشتّى الوسائل والطّرق لمَحوِه واسْتئصالِه مِن الدّستور الجزائري؛ بل هو رأس مطالبِهم إلى غاية اليوم بحجّة أنّ الدّولة كائنٌ اعتباريٌّ لا دين له!

وربّما اعتبر الكثيرون أنّ رسميّة جملة (الإسلام دين الدّولة) هي أقرب إلى الانتماء الرّمزي منه إلى اعتماد الدين مصدرًا للتشريع، دليل هذا أنّ القوانين الّتي تعمل بها الدّولة هي قوانين وضعية حديثة، باستثناءِ ما تعلّق منها بالأحوال الشخصية..؛ وفي الحقيقة أرى في هذا الكلام شيءٌ مِن المبالغة، لا يقولُه غالبًا إلاّ مَن يظنّ أنّ ما هو وضعيٌّ يُناقضُ ما هو تشريعيٌّ بالضّرورة، بينما الكمّ الهائل مِن القوانين -إنْ لم يكن أكثرها- يدخل في إطارِ المصلحةِ المُرسلَة والمسكوت عنه شرعًا؛ بيد أنّ ثمّة قوانين ارتبطَت بمجال المجتمع والحريّات والجنايات ومختلَف المعاملات..، لم تُضبط بما يُوافق الشّريعة مِن جهة الموافقةِ لها أو عدم المخالفة؛ فلزِمَ التّفكير إيجابيًّا مِن خلال السّعي للبناء على الأصل الموجود عبر دعواتٍ إلى تعديلاتٍ في هذا السّبيل في مناسباتٍ مُستقبليّة، وليس الاعتراض الأحمق الّذي يُعزّز موقف أعداء الدّين مِن المادّة مِن حيث لا يقصده المُعترِض! مع العِلم أنّ تكييف القوانين بما يوافقُ الشّريعة -كما يقول بعض الخبراء- يتطلّبُ تقعيدَ قوانينَ معيَّنةٍ تنتقلُ بما هو شرعيٌّ إلى ما هو دستوريّ وِفق صياغاتٍ معيَّنة، فوجب التزامُ الحِكمة وتضافُر الجهود مِن أجلِ بلوغِ هذه الغاية.

03/ إقرارُ ترسيمِ الأمازيغيّة رغم آثارِه الوخيمة المُتوقَّعَة:

قد تطرّقتُ ضِمن تحفّظاتي في النّقطةِ الخامسة إلى خطورة ترسيم هذه اللّغة المعياريّة المخترَعَة -لو تجسّد ترسيمها-، وأثر ذلك في القضاء على الأمازيغيّة الشّعبية الأصيلة وفي تآكلها واندثارِها على المدى البعيد؛ فلا هذه اللّغة تتطوّر وقد وُلدت هجينةً بدون حاضنة، ولا تلك اللّهجات تدوم مع وافدٍ يُهدّد بقاءَها سينسخ صفاتها ويُخلط مخارجها! فضلاً عمّا يَنتُج عن ترسيمِها من تخصيصٍ لغلافٍ ماليٍّ ضخمٍ مِن الخزينةِ العموميّة يُنفَقُ على آلاف العاملين في سبيل تدريسِها وتطويرها المبيد لأصلِها -كما أشرتُ-، واستحداثِ ملايين اللاّفتات والأوراق عليها حروفٌ جديدة مِن غير طائل؛ دون نسيان الإشارة إلى أثر اللّغة الرّسمية الضرّة في الإخلال بما يُسمّى الأمن اللّغوي، مِن خلالِ مزاحمتِها للّغة العربيّة مُزاحمةً لنْ تكون إلاّ في صالح الفرنسيّة.

تحفّظتُ على هذا التّرسيم مبدئيًّا على فرضِ تجسيدِه عمليًّا، باعتبارِ أنّ التّنصيص على مادّته (المادّة 4) قد حدث في 2016م؛ لكنّني لا أرى الاعتراضَ على الدّستور كاملاً بسببِ وُرود هذه المادّة!

وعليه أقول ردًّا على المُعترضين بمثل هذا:

كان الأصلُ عدم ترسيم هذه اللّغة المعياريّة؛ لكنْ ممّا يُحذرُ -اليوم- هو إلغاء نصّ التّرسيم مِن المشروع الدّستوري، بعد أن أثبتها وقررّها دستور 2016م؛ وإنّ أيّ خطوة من هذا القبيل هي بمثابة مغامرةٍ قد تفتح على الجزائر باب فتنةٍ جهويّةٍ يوقد لها المتربّصون والمنافقون نارًا يصعب إخمادها..، فالحكمةُ الإبقاء عليها، لكنْ بالصّفة المُعلَّقةِ الّتي يُشير إلى معناه البند الرّابع مِن نفس المادّة، حيثُ يُؤجَّلُ تجسيدُ ترسيمها إلى غاية تحقّق شروطه في حالِ إقرارِ أصلِه عبر الاستفتاءِ الشّعبي المُزمع إجراؤُه.

ثمّ قد اطّلعتُ على كلامٍ جميلٍ متينٍ مُطمْئنٍ للنّفوس مُبدّدٍ للشّكوك مزيلٍ للمخاوف حول هذا الموضوع؛ أزعمُ أنّه مِن أحسن ما قرأتُ مِن حيث دقّة الشّرحِ والبيان، هو لأستاذنا وشيخنا محمّد وعمارة -حفظه الله ونفع به-؛يقول الشّيخ ضِمن مقالٍ له نشره على حسابِه الخاصّ في الفيسبوك: "وحيث إنَّ إحدى الطّائفتين مرَدَت على الرّفض لكلّ ما يأتي مِن صميم الجزائر، فإنَّ الطّائفة الأخرى مِن مدَّعي صناعة الوعي ومحاربةِ الزّواف المعاديّة للمادَّة الرابعة وما يرتبط بها في المادة 223 مِن الدّستور، ليس لديها مِن حجَّةٍ على رفض هذا الدّستور الجديد إلاَّ دعوى محاربة لغة وهمية وُضعت مِن جهاتٍ مشبوهةٍ تحمل مشروعًا سياسيًا لتقسيم الوطن... ولديها نشاطٌ في دعوة الشّعب إلى رفضِ هذا الدّستور تصبُّ كلّها حول هذا البعبع، بدعوى الخوف على مصير الوطن وثوابته.

لكنْ في الواقع مِن خلال منشوراتِ أصحابها وتعليقاتِ خاصّتهم ودهائمِهم، يتجلَّى أنَّ وراء ذلك عِللاً نفسيّة ونزواتٍ شخصيّة بدوافع عنصريّة، تشحن القلوب بمعاداة منطقة القبايل، وكراهيّة ما تتميَّز به مِن خصوصيات لغويّة وثقافيّة واجتماعيّة وعرقيّة.

اللّغز الّذي لم يفهمْه هؤلاء؛ أنَّه عندما يتبيَّن مع الوقت أنَّ (تمازيغت) يستحيل أنْ تكون لغةً رسمية ووطنية، لاستحالةِ توفُّر شروطِها الّتي تنصُّ عليها المادَّة الرابعة في فقرتها الرابعة، فإذا حاولتْ جهةٌ ما الضّغطَ على رئيس الجمهوريّة لتغيير (المادَّة الرابعة) بحذف الشّرط المنصوص عليه في الفقرة الرّابعة منها، سيَصطدِمون بالمادة (223) التي تمنعهم من ذلك.

إذنْ بهاتين المادَّتين يستحيل تغيير المادَّة، ويستحيل التّلاعب بها مِن أيِّ جهة، لكونها مادَّةً صمَّاء صوَّت عليها الشّعب؛ وبالتالي فيستحيل الوصول إلى التّرسيم الفعلي (الموضوعيّ) لما تنصّ عليه في الفقرة الأولى منها مِن التّرسيم المبدئي، إذْ المادَّة إجرائيّة وليست موضوعية.

فهتان المادَّتان -لو كانوا يعقلون- سجنٌ أبديٌّ لقضيّة لغة (تمازغيت)، يُبعد الوطن عن لهيبِ الصّراع الّذي يثيرُه الفرنكوبربريست ومن يُديرهم مِن القوى الاسْتعمارية كلَّما أرادت الجزائر أنْ تخطوَ خطوةً إلى الأمام.

ولو أُلغيت المادة الرّابعة، فسوف يستمرُّ الصّراع، وتبقى المطالبةُ بإدراجِها محلَّ ابتزازٍ إلى الأبد، وسوف لنْ يكون ثمَّتَ مانعٌ دستوريٌّ مِن إعادة النّظر، لإعادة إدارج المادَّة، لكون حذفها يعني أنها مادة عدْمية، والمادّة العدْمية لا يُمكن أن تكون مادَّةً صمَّاء؛ فإعادة إدراجها سيبقى مطلبًا تُبتزُّ به الدولة من طائفة البربريست ومَنْ وراءها من قوى الاستعمار..

ينبغي أن يُعرف بأنَّ الغرض من إدارج المادَّة الرّابعة في الدستور -وهي مادَّة إجْرائية وليست مادَّة موضوعية- هو سحب قضيّة ما يسمَّى بلغة (تمازيغت) مِن المتلاعبين بها من الفرنكوبربريست وبقايا الاستعمار... وقطع أيديهم عنها.

فإنّها عُلِّقت بأمرين:

أحدهما: ما ذُكر في الفقرة الثّانية من المادَّة الرابعة:

[2. تعمل الدّولة لترقيّتها وتطويرها بكل تنوّعاتها اللّسانيّة المستعملة عبر التّراب الوطني].

وهذا سيمنع فرض لهجةٍ جهويّة على غيرها من اللّهجات، وبهذه الفقرة تتحطَّم أحلام المتربِّصين في فرض لهجتهم المحليّة الجهويّة (قبايليّة أو شاويّة أو ميزابيّة...) تحت مسمَّى تمازيغت.

وفي الفقرة الثالثة:

[3. يُحدث مَجْمَع جزائري للغةِ تمازيغت يوضع لدى (رئيس الجمهورية)].

وهذا يقطع يد كلّ مَن يريد أن يجعل المَجْمَع تحت وصايةٍ محليّةٍ جهويّةٍ أو طائفية (سياسية وإديولوجية) مردت على الابتزاز بهذه القضية، فيكون الرّئيس هو مَن يملك الوصاية في اختيار أعضاء المَجْمَع.

وفي الفقرة الرابعة:

[4. يُسند المَجْمَع إلى أشغال (الخُبراء)، بتوفير الشّروط اللاّزمة لترقية تمازيغت قصد تجسيد وضعها كلغةٍ رسميّة فيما بعد].

وهذا يقطع السّبيل على كلِّ من لا يحمل صفةَ الخبيرِ والباحثِ الأكاديميّ في اللّهجات والثّقافات الشّعبية البربرية، أنَّه لا يكون عضوا في هذا المجمع.

وقد شرحتُ في المقال السابق ما تدلُ عليه هذه الفقرة مِن إحالة المشروع على شرطٍ يتعذَّر أو يتعسَّر تحقيقه، وبالتالي يبقى ترسيم هذه اللّغة معلّقًا بالشّرط المحال أو العسير المنال.

وبهذا ينتهي الصّراع في هذه القضية إلى الأبد ولنْ يكون بإمكان أيّ جهة اتِّخاذها ورقة ضغطٍ أو مساومة، حيث هي مدرجةٌ ضمن المواد الصمّاء الّتي لا يمكن تعديلها". اهـ

كما أنبّه إلى شيءٍ مهمٍّ جدّا يؤكّد ما ذكره الشّيخ فيما نقلتُه عنه في آخر كلامِه؛ حيث جاء في الموقع الرّسمي لمشروع دستور 2020 (constitution2020.dz) في سياق شرح هذه المادّة -المادّة الرّابعة مِن الدّستور-: "مِن هذا المنطلق وكنتيجةٍ لهذه التطوّرات التدريجيّة، وقصد رصّ وتثبيت مكوّنات الهويّة الوطنيّة... تم إدراج تعديل في نصّ المادة 212 (2016)، (المادة 223 في مواد مشروع تعديل الدستور، الفقرة 06 منها)، تخص "تمازيغت كلغة وطنية ورسمية" ضمن المجالات التي لا يمكن لأيّ تعديلٍ أن يمسّها، وإبعادها بذلك عن كافة أشكال الإستغلال والمساومات السياسية وتكريس الوحدة الوطنية".

04/ إستثناءُ بعض البلديّاتِ بنظامٍ خاص وما فيه مِن تهيِئةٍ لتقسيم البلاد عن طريق (الفَدرَلَة):

لا يزال البعض -للأسف- يحتجّ في رفضه لمشروع الدّستور بتلك المادّة المُبهمة في المشروع التّمهيديّ حول التّخصيص لبعض البلديّات بنظامٍ خاصّ، رغم تقييدها في المشروع ضِمن نسختِه النّهائية الّتي ستُعرَضُ للاستفتاء؛ بل يزيد على ذلك كذبًا على النّاس إذْ يُسوّق لهم شيئًا غير موجود -على غرارِ موادٍ أخرى تمّ تعديلها- بهدف انخراطِهم في مساره الرّافض بحجج واهيّة واهمة!

وأقولُ ردًّا على هذا بما يُؤكّد زوال الغموض عن المادّة المُشار إليها:

جاء في الفقرة الثّالثة مِن المادّة 17 -المعدَّلة-: "بغرض تحقيق توازن اقتصادي واجتماعي للبلديّات محدودة التّنمية، وتكفّل أفضل باحتياجات سكّانها، يمكن أنْ يخصّ القانون بعض البلديّات، الأقلّ تنميّة، بتدابير خاصّة". وبهذا قد تمّ تفسير تلك المادّة المبهمة (المادّة 16) الواردة في المشروع التّمهيدي لتعديل الدّستور بما يُطمئنُ النّفوس، بعد أنْ أحدَثت عبارتها جَدَلاً واسعًا وأسالت حبرا كثيرا؛ فكان النّاس ما بين متخوّفٍ منها مطالبٍ بإلغائِها لما أفاده ظاهرها مِن نيّة استحداث بلديّاتٍ فوق العادة تتنافى طبيعتُها مع حقّ العدل والمساواة، وما فتحه استثناؤُها لباب التّمييز والتّفتيت؛ ومتأوّلٍ لها بقصدِ منحِ بعض الامتيازات لبلديّاتٍ لها ظروفٌ وخصوصيّاتٌ مناخيّةٌ أو جغرافيّةٌ أو أمنيّةٌ أو اقتصاديّةٌ أو ثقافيّةٌ ونحو ذلك؛ كلّ ذلك بسبب ما اكتنَفَها مِن غموضٍ وما أحاطَها مِن ضَباب.

05/ مشاركة الجزائر في عمليّات حِفظ السّلام وخروج الجيش إلى خارج الحدود:

فقد جاء في الفقرة الثّالثة مِن المادّة 31 -المعدَّلَة-: "يُمكنُ للجزائر، في إطارِ احترامِ مبادئ وأهداف الأمم المتّحدة والاتّحاد الإفريقي وجامعة الدّول العربية، أنْ تُشارك في حفظ السّلم".

على حدّ فهمِ المُعترض؛ فإنّ هذه الفقرة ومثلها النّقطة الثّانية الواردة في المادّة 91 ضِمن سلطات وصلاحيات رئيس الجمهوريّة: "يُقرّر إرسال وحدات مِن الجيش الوطنيّ الشّعبي إلى خارج الوطن بعد مصادقةِ البرلمان بأغلبية ثلثي (2/3) أعضاء كلّ غرفة مِن غرفتي البرلمان"؛ فيها ما يُثير الشّكوك ويزرع المخاوف إزاء قابليّة الزجّ بجيشِنا الوطنيّ الشّعبيّ في مستنقعات الحروب وتعريض جنودنا وأبنائِنا إلى ساحاتِ المهالِك في إطارٍ غريبٍ على عقيدة الجيش العسكريّة غير مُعتاد!

وردًّا على هذا الفهم الّذي كان له صدًى كبيرًا بحكمِ ارتِباطه بأمنِ البلد وسلامة جنودِه أقول:

علاوةً على توقّف خروجِ الجيش إلى الخارج على مصادقةِ البرلمان بأغلبية غرفتيه -كما جاء في المادّة 91 المشار إليها-؛ فإنّ هذا الفهم الخاطئٌ مبنيٌّ على تفسيراتٍ تردّها القراءة السّليمة لمجموع ما ورد في المادّتين مِن المشروع -31 و91-؛ ولعلّ أحسن ما ورد مِن الشّروح المُفنِّدة لهذه الشّبهة المُثارةِ خطئًا أو عمدًا، ما تفضّلت به الهيئة القائمة على مشروع التّعديل الدّستوري مِن الشّرح والبيان لفقراتِ المادّة 31؛ عبر الموقعِ المخَصَّص لعرض المشروع الدّستوري وتبيينه لعموم لنّاس (constitution2020.dz)؛ حيث قالت مشكورةً: "تنص المادة 31 فقرة 3 من مشروع تعديل الدّستور: "يمكن للجزائر في إطار احترام مبادئ وأهداف الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي وجامعة الدّول العربية، أن تشارك في حفظ السلم".

تستدعي هذه الفقرة التّوضيحات الآتية :

أولا: تندرج هذه الإضافة ضمن إطارٍ دستوريٍّ كرّس إحدى المبادئ الأساسية الّتي تقود نشاط الجزائر على المستويين الدّاخلي والدّولي في مجال السّلم وعبر متغيّراته المتعدّدة الأبعاد. لقد تمّ تكريس هذا المبدأ في ديباجة مشروع الدّستور وضمن بعض أحكامه.

فيما يخص الدّيباجة، فقد تعرّضت إلى مفهوم "السّلم" في الفقرات 8، 10، و12، الّتي تُخيل إلى "سياسة السّلم" و" الحراك السّلمي" و" تمسّك الجزائر بالسّلم ".

أمّا نصّ مشروع التّعديل، فإنّ الفقرتين 1 و2 من المادة 31 تعلنان عن السّياق العام للفقرة الثالثة مِن نفس المادة.

- تشير الفقرة الأولى إلى تمسّك الجزائر بمنع اللّجوء إلى القوّة واحترام السّيادة المشروعة للشّعوب الأخرى. ويعبّر هذا التمسّك بعدم اللّجوء إلى القوّة عن خيار الجزائر لصالح الطّابع السّلمي في علاقاتها مع غيرها من الدول.

- أمّا الفقرة الثّانية فهي تستخلص كلّ النّتائج الّتي تترتّب عن التمسّك بتأكيدِها أنّ الجزائر تبذل جهدها لتسوية الخلافات الدّولية بالوسائل السلمية.

ثانيا: الجديد في الفقرة 3 من المادّة 31 كونه يمنح أساسًا دستوريًّا للمشاركة في حفظ السّلم، وفي نفس الوقت الإطار الذي يمارس فيه، حيث تبقى هذه الإمكانيّة محلّ تقديرٍ سياديٍّ للجزائر وفقًا لاعتبارات ومحدّدات أساسية كما لا تشكّل بأيّ حال من الأحوال إلزاما على عاتق الدولة.

وفي جميع الأحوال فإنّ هذه المشاركة إنْ تمّت فيجبُ أنْ تكون في إطارِ احترامِ مبادئِ وأهدافِ المنظَّمات الدّولية ذات الطّابع العالميّ والإقليمي الّتي هي عضوٌ فيها والبحث عن السّلم في أول المقام. هذا هو السّياق الذي يجب مِن خلاله قراءة وتحليل عبارة "المشاركة في حفظ السّلم" الواردة في الفقرة 3 من المادة 31 من المشروع.

ثالثا: طبقًا لهذه الشّروط قبلت الجزائر، مثلها مثل عدد كبير من الدول، المشاركة في حفظ السّلم بعد الإعلان عنه في حالات عديدة.

لذلك يشكّل نصّ المادة 31 الفقرة 3، تصوّرًا لجزائر مصدِّرة للسّلم بمفهومٍ مدعم أكثر من أيّ وقتٍ مضى". اهـ

06/ إسقاطُ حُكم القِصاص:

مِن التّفاهات التّي اطّلعتُ عليها ضِمن أسباب رفض مشروع الدّستور، أنّ المشروع تضمّن مادةً جديدةً تُعلِنُ بصريحِ النصّ إسقاطًا لحُكم القِصاص..؛ حيث جاء في المادّة 38: "الحقّ في الحياةِ لصيقٌ بالإنسان، يحميه القانون، ولا يُمكن أنْ يُحرم أحدٌ منه إلاّ في الحالات الّتي يُحدّدها القانون".

والردّ على هذا في نقطتين مختصرتين:

أوّلا/ إنّ الحقّ في الحياة أصلٌ أثبته الإسلام قبل أيّ دستورٍ في الوجود؛ لم يستثنِ منه أحدًا مهما كان دينُه أو جنسُه أو لونُه إلاّ ما ورد فيه النصّ مُستثنيا له في حالاتٍ وبشروطٍ وعلى ضوابط محدّدة: [[وَلاَ تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقّ]]، [[مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً]]؛ بل أتبعَت الشّريعة هذا الأصلِ بسدّ الذّرائع المُفضيةِ إلى القتل:  ((مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ))؛ بل جاءت الشّريعة بالزّجر على قتلِ الحيوانِ دون مقصدٍ شرعيٍّ ولا مصلحةٍ مُباحة: ((عُذِّبت امرأةٌ في هرة سجنتها حتّى ماتت، فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض)).

ثانيًا/ إنّ حكم الإعدام لا يزالُ مُثْبتًا في قانون العقوبات، وقد أحالت إليه المادّة نفسها في سياقِ استثناءٍ ينتفي به الإطلاق المُدعَّى (ولا يُمكن أنْ يُحرم أحدٌ منه إلاّ في الحالات الّتي يُحدّدها القانون)؛ بل عند النّظر في في تلك الحالات نجدها شاملةً لجناياتٍ أخرى إلى جانب القتل..؛ وإنّما تمّ تجميد عقوبة الإعدام -كما هو معروف- منذ إعدام مجموعةٍ تنتمي للجبهةِ الإسلاميّة للإنقاذ عام 1993م بتهمةِ تفجير مطار هواري بومدين -بالجزائر العاصمة-، بعد ضغطِ منظماتٍ حقوقيّةٍ عالميّة؛ فتمّ التّجميد للعقوبة دون إلغائِها مِن قانون العقوبات، والدّليل نطقُ القضاة بها عند أحكامِهم في عدّة قضايا جنائيّة..؛

هذا؛ ويجدر التّنبيه إلى أنّ المساعي تسير نحو إعادة تفعيل القانون في هذا الباب...

07/ فتح الباب أمام حريّة المُعتقَد، وحريّة ممارسة العبادات دون تمييز، وحياد أماكن العبادة:

ومِن المواد الوهميّة الّتي يركبها الكثير مِن المعترضين على المشروع الدّستوري -أيضًا-، مادّة تمّ تعديلها كلّيًا في هذا المشروع مقارنةً بما كانت عليه في مرحلتِه التّمهيدية؛ حيث جاء في المادّة 51 تحت الفصل الأوّل ضِمن الباب الثّاني (الحقوق الأساسيّة، الحريات العامّة والواجبات) مِن المشروع التّمهيديّ لتعديل الدّستور:

"1. لا مساس بحُرمة حريّة المُعتقَد، وحُرمة حريّة الرّأي.

2. حريّة ممارسة العبادات مضمونة. وتُمارَس بدون تمييز في إطار احترام القانون.

3. تضمن الدّولة حماية أماكن العبادة وحيادها".

وجواب هذا التّدليس يكون بكشف الحقيقة التّالية:

لقد تمّ حذف التّنصيص على كلٍّ مِن حريّة المعتقد، وعدم التّمييز في حريّة ممارسة العبادات، وضمان الدّولة لحياد أماكن العبادة؛ فصيغَت المادّة 51 -المعدّلة- ضمن الفقرتين الثّانية والثّالثة على النّحو التّالي: "حريّة ممارسة العبادات مضمونة وتُمارَس في إطار احترام القانون.

تضمن الدّولة حماية أماكن العبادة مِن أيّ تأثير سياسيّ أو إيديولوجيّ".

حيث قد ورد في الدّستور السّابق (دستور 2016) -وكذلك الدّساتير السّابقة- التّنصيص على عدم المساس بحريّة المعتقد؛ بل أضاف المشروع التّمهيدي ما أثار استنكارًا واسعًا عندما اقترح في نفس المادّة -المادّة 51- (عدم التّمييز في حريّة ممارسة العبادات وضمان الدّولة لحياد أماكن العبادة)؛ ثمّ انتهى النصّ ضِمن المشروع في نسختِه النّهائيّة إلى حذف التّنصيص على حريّة المعتقد -لأوّل مرّة بعد ورود نفس النصّ في عدّة دساتير سابقة كما أشرتُ-، والعدول عن التّنصيص على (عدم التّمييز) في حريّة ممارسة العبادات مع تأطيرها باحترام القانون، والاستغناء عن التّنصيص على (حياد) أماكن العبادة مع ضمان حمايتها مِن التّأثيرات السّياسية والإيديولوجيّة؛ وبهذا قد تمّ تعديل المادّة 51 بما هو جديرٌ ببعثِ الاطمئنان في نفوس الغيورين على دينِهم ودورِ عباداتِهم بعد اضطرابٍ وقلقٍ كبيرين تسبّبت فيه تلك المقترحات المُشار إليها ضِمن نفس المادّة في المشروع التّمهيدي.

فإنّ فتح المجال لمُطلقِ حرية المُعتقَد وممارسة العبادة وشعائِرِها دون تمييزٍ بينها مع حمايتِها والوقوف موقف الحيادِ أمام محلاّتِها، له تبعاتُه الخطيرة على استِقرارِ المجتمع ووحدتِه العقَديّة الّتي تُعدّ إحدى أعمدة تماسُك الدّول وأمنِها، يأبى هذا دينُنا وسيادتُنا وعُرفنا؛ بل تأباه الدّول الّتي تدعّي ضمان تلك الحريّات المزعومة وإعلانُها الحقوقيّ يُقيّدها بعدم المسّ بالنّظام العام! علاوةً على ما يُتيحه ذلك الإطلاق مِن تجاوز الحريّة الضّميريّة الدّاخليّة وما يعنيه مِن حقّ الفرد في الإيمان أو الكفر بما شاء والقول والتّفكير فيما شاء، إلى حريّة الاستظهار الخارجي وما يعنيه مِن حقّ الفرد في نشر مُعتقدِه ورأيِه بين الآخرين، وقد يَشيعُ الاعتقاد وينتشر بمجّرد ممارسةِ صاحبِه له وإعلانِه به تحت غطاء الحريّة دون تمييز!

08/ فتح باب الإفساد باسم حريّة التّجارة والاستثمار:

قد يُقال أنّ تحريرَ سوق التّجارة والاستثمار دون قيدٍ أو شرط، يُعتبر أكبر بوّابة ينفذ إليها الفساد الأخلاقي المُدمّر لسلوك المجتمع بسبب غزو المحرّماتِ لأسواقِنا؛ بناءً على ما ورد في المادّة 61 -المعدَّلة-: "حريّة التّجارة والاستثمار والمقاولة مضمونة، وتُمارَس في إطار القانون".

وجوابه:

مبدئيًّا، قد تناولت المادّة مساواة المواطنين في حقّ الاتّجار والاستثمار والمقاولة مِن خلال إتاحة فُرصها وتيسير سبلِها للجميع؛ أمّا ممارستُها وأنواعها المُرخَّصة، فقد أحالتها إلى القانون العضوي للتّجارة (في إطار القانون)، وفي القانون العضويّ مجالٌ واسع لإمكانيّة تعديل مواده وضبطها بما يوافق الشّريعة عبر سُبلٍ شتّى، منها المجلس الوطنيّ الشّعبيّ عن طريقِ اقتراحِ نوّابه للقوانين وطلبِ تعديلها؛ كذلك شأن الكثير مِن المواد المُحيلة إلى قوانين عضويّة تدخل في أبوابِها.

09/ حياد المؤسّسات التّربوية:

أثارَت جملة (حياد المؤسّسات التّربوية) الواردة في المشروع التّمهيدي لتعديلِ الدّستور في مادّتِه 68، موجةً مِن الاستنكار كان لها ما يُبرّرها بحكمِ ورودِها مطلقةً مِن غير تفصيل أو قيد؛ ممّا فتح الباب حينها لتأويلاتٍ حملت تهمًا صريحةً بإرادة تعطيل المدرسة عن أداء دورِها الرّسالي المتمثّل في تنشئة الأجيال على مبدأ التّربية الإسلاميّة والانتماء الوطني؛ ربّما كان ذلك التّأويل شديدًا بسبب عبارةٍ لم يُقصد مِن ورائِها المعنى المتخوَّف منه أصلاً، لكنْ مهما كان المُراد مِن كلمة (حياد) ما كان ينبغي أنْ توضع مِن غير قيدٍ في سياقٍ حسّاس يقوم عليه مشروعُ الأجيالِ ومستقبل الأمّة.. ومنه كان يجب -كما ورد في آلاف المُقترحات وقد كانت مقترحاتي في هذا الشّأن مِن ضِمنها- إضافة ما يُفسّر المقصود بتحييد المؤسّسة التّربوية قطعًا لأسبابِ الارتياب وإغلاقًا لأبواب التأويل...

ثمّ جاء تقييد المادّة المبهمَة الواردة في المشروع التّمهيدي (حياد المؤسّسات التّربوية) بعبارةٍ مُعدّلة لنصّها؛ حيث نقرأ في المادّة 65 -المعدّلة- ضمن الفقرة الرّابعة مِن مشروع الدّستور: "تسهر الدّولة على حياد المؤسّسات التّربوية وعلى الحفاظ على طابعها البيداغوجي والعلمي، (قصد حمايتها مِن أيّ تأثيرٍ سياسي أو إيديولوجي)".

ومع ذلك لازال البعضُ يدعو النّاس إلى التّصويت بـ (لا) على مشروع الدّستور، بدافع حماية المدرسة مِن علمانيّةٍ يُمهِّد لها الحياد! إنّه الكذب والتّدليس في أخسّ صوره!

وربّما قرأ بعضهم التّفسير المُضاف فزاد ارتباكه حِدّةً لورود لفظ "الإيديولوجّي" خارج طَوْق المؤسّسة التّربوية -كما في المادّة-؛ ففسّروا ذلك بإرادةِ التّخطيط لاستبعاد كلّ ما يرتبط بشعائرِ الإسلام وقيمِه العليا، حتّى تتمّ التّهيئة لتربيةِ جيلٍ منعزِلٍ عن مبادئِه الدّينية!

والجواب عمّا تقدّم:

كلامٌ أنقله هو جديرٌ بقطع التّأويل الأعرج لتلك المادّة لما يتميّز به مِن علوّ الإسناد؛ كون مصدره هو الهيئة نفسها الّتي أشرفت على المشروع..، فقد أضافت إلى تلك الفقرة شرحًا مفصّلاً عبر موقعِها الّذي أطلقته مِن أجل عرض المشروع وشرحِه لعموم لنّاس (constitution2020.dz)؛ فكان شرحها كالتّالي:

"نصّت المادة 65 من مشروع تعديل الدّستور في فقرتها الرابعة على ما يأتي: "تسهر الدّولة على ضمان حياد المؤسسات التّربوية وعلى الحفاظ على طابعها البيداغوجي العلمي، قصد حمايتها من أيّ تأثير سياسي أو إيديولوجي".

ومِن أجل إزالة أيّ لبس بشأنِ القراءة الّتي قد يقوم بها البعض، نقدّم التّوضيح الآتي:

في معظم دول العالم، تتولى الدّولة مسؤولية تنظيم التّعليم مِن الابتدائي إلى غاية الثّانوي بغرضِ ضمان تعليم موحَّد إلى كافة أبناء الدّولة الواحدة الموحَّدة، بعيدًا عن أيّ تأثيراتٍ خارجيّةٍ بحكم كونِهم في سنّ دون البلوغ.

وفي هذا الإطار، وضمن هذه الرّؤيا، جاءت صياغة الحكم الوارد في المادة 65 المذكور أعلاه، والّذي لا يمكن فهمه على أنّه يتعارض مع الإسلام الّذي يعدّ أهم ثابت مِن ثوابت الأمة الجزائريّة، أو يستبعده مِن المنظومة التّربوية للأسباب الآتية:

أولا: إنّ الإسلام هو دين سماويّ، ولا يمكن اعتباره إيديولوجيّة، أو تشبيهه بها.

ثانيّا: إنّ الإسلام كرّسته كلّ الدّساتير الجزائريّة، وفي هذا المشروع ضِمن المادة الثانية (2) أنّه هو "دين الدّولة".

 هذه المادّة ملزِمة لكل مؤسّسات الدّولة. فسنّ أيّ نصٍّ تشريعيٍّ أو تنظيميٍّ بخلاف تلك المادّة، يُمكن أنْ يكون محلّ إخطارٍ أمام المحكمةِ الدّستورية الّتي تراقب دستوريّة القوانين والتّنظيمات.

ثالثا: إنّ المادّة 11 من مشروع التّعديل الدّستوري تضمّنت نصًّا يوجب على المؤسّسات أنْ تمتنع عن القيام بأيّ سلوكٍ مخالفٍ للأخلاق الإسلامية وقيم ثورة نوفمبر.

رابعا: إنّ رئيس الجمهوريّة هو الّذي يحمي الدّستور ويسهر على احترامِه (المادة 84)، وهو الّذي يُقسم اليمين عقب انتخابِه بأنْ يحترم الدّين الإسلامي ويمجّده (المادة 90 من المشروع).

خامسا: حرص مشروع تعديل الدّستور على تقييد ممارسة عديد الحريّات باحترام ثوابت الأمّة الّتي مِن بينها الإسلام، من ذلك:

- المادّة 34 الفقرة 2: "لا يمكن تقييد الحقوق والحريّات والضّمانات إلا بموجبِ قانونٍ، ولأسبابٍ مرتبطة بحفظ النّظام العام والأمن، وحماية الثّوابت الوطنية...".

- المادّة 54 الخاصة بحرية الصّحافة تضمنت حكما ينص على أن: "الحقّ في نشر الأخبار والأفكار والصّور والآراء في إطار القانون، واحترام ثوابت الأمّة وقيمها الدّينية والأخلاقية والثقافية...".

- المادّة 74 الفقرة 2: "لا يمكن تقييد هذه الحريّة (أي حريّة الإبداع الفكري) إلاّ عند المساس بكرامة الأشخاص أو بالمصالح العليا للأمّة أو القيم والثوابت الوطنية".

سادسا: إنّ التربية الوطنية يتم ضبطها بقانون صادرٍ عن البرلمان، أي عن ممثلي الشّعب الذين يُفترض فيهم الدّفاع عن قيم الأمّة الّتي من بينها الإسلام.

سابعا: إنّ ما جاء في مشروع تعديل الدّستور كان منصوصًا عليه في القانون رقم 08-04 المتضمّن القانون التّوجيهي للتّربية الوطنيّة الّذي صدر عن حكومةٍ التّحالف الرّئاسي في 23 يناير 2008، ولم يثِر بشأنِه أيّ جدلٍ مِن أي تيار.

في هذا القانون تم النصّ في المادّة 16 الفقرة الثّانية:" يجب أن تكون المدرسة في منأى عن كلّ تأثيرٍ أو تلاعبٍ ذي طابعٍ إيديولوجيٍّ أو سياسيٍّ أو حزبيّ".

 وفي القانون ذاته تمّ النصّ في المادّة الثانية على أهداف التّربية الوطنيّة، الّتي مِن بينها تقوية الوعي الفردي والجماعي بالهويّة الوطنيّة، باعتبارِه وثاق الانسجام الاجتماعي وذلك بترقية القيم المتّصلة بالإسلام والعروبة والأمازيغية". اهـ

هل بعد هذا البيانِ كلامٌ..، وقد قطعت مِن خلاله جهيزة قول كلّ خطيب؟!

10/ إسقاط نصّ اشتراط الجنسيّة الجزائريّة دون سواها في تولّي المسؤوليات العليا والوظائف السّامية:

 فإنّ النصّ الّذي كان موجودًا في الدّستور الحالي (دستور 2016م) مِن خلال الفقرة الثّانية ضِمن المادّة 63 منه: "التمتّع بالجنسية الجزائريّة دون سواها شرطٌ لتولّي المسؤوليّات العاليا في الدّولة والوظائف السّياسية"؛ قد اختفى في مشروع الدّستور 2020م ولم يعد له وجود، وهذا يُتيح لذوي الجنسيّة المزدوجة لتولّي وظائف ومسؤوليّات كبرى لا يُؤمنُ جانبُهم وهم في مناصبها، لما يرتبط بتلك المناصب مِن أمنِ البلد وأسرارِه الكبرى..؛ فلا يُمكن أنْ يُرفع الحاجز أمام هؤلاء الّذي يحول بينهم وبين تولّيها.

والردّ على هذا اختصارًا:

لقد استعجل صاحب الحكمِ حكمَه كأنّه اعتبر فيه نقصان عدد الحروفِ لا مضمون المادّة!

فقد جاء في المادّة 67 مِن المشروع: "يتساوى جميع المواطنين في تقلّد المهام والوظائف في الدّولة، باستثناءِ المهام والوظائف ذات الصّلة بالسّيادة والأمن الوطنيّين.

يُحدّد القانون شروط تطبيق هذا الحُكم".

فلم يتمّ الاستغناء عن شرط الجنسيّة الجزائريّة دون سواها في تولّي المسؤوليات العليا والوظائف السّامية في النصّ المعدَّل ضِمن هذه المادّة؛ بل اختصر المضمون اختصارًا جعله شاملاً لشروطٍ أخرى -إضافةً إلى وِحدة الجنسيّة- أحال تحديدَها إلى قانونٍ خاصٍ يتمّ مِن خلاله تحديد تلك المسؤليات والوظائف كذلك.

هذه تتمّة أجزاء المقال، ولله الفضل مِن قبل ومِن ومِن بعد والحمد لله على كلّ حال

أخوكم محمّد بن حسين حدّاد الجزائري

ليلة السّبت 14 ربيع الأوّل 1442هـ،

الموافق 2020.10.31م